الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981

" اتفاقية إقليمية"

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية اضغط هنا 

رقم 77 لسنة 1984  *

 بشأن الموافقة على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

الذي وقعت عليه جمهورية مصر العربية بتاريخ 16/11/1981

 رئيس الجمهورية ..

بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور ،،

قـــرر:

( مادة وحيدة )

ووفق على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي وقعت عليه جمهورية مصر العربية بتاريخ 16/11/1981 – بشرط التصديق مع التحفظيين التاليين::

  1. أن يكون تطبيق المادة الثامنة والفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشر فى ضوء أحكام الشريعة الإسلامية وعدم التعارض معها.
  2. أن مفهوم حكومة جمهورية مصر العربية للفقرة الأولي من المادة التاسعة هو "أن حكمها يقتصر على المعلومات المباح الحصول عليها فى نطاق القوانين واللوائح المصرية" .

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 جمادي الأولي سنة 1404 هـ ( الموافق 27 فبراير سنة 1984).

 حسني مبارك

 وزارة الخارجية

قـرار رقم 153 لسنة 1992 

 وزير الخارجية ،،

بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1984 بتاريخ 27/2/1984 بشأن الموافقة على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والذي وقعت عليه جمهورية مصر العربية بتاريخ 16/11/1981 .

 وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 27/2/1984 ، 

 قـــرر :

(مادة وحيدة)

ينشر فى الجريدة الرسمية الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والذي وقعت عليه جمهورية مصر العربية بتاريخ 16/11/1981 .

ويعمل بها اعتبارا من 21/10/ 1986 ،

  وزير الخارجية

عمرو موسي

  التحفظات

وقد تحفظت مصر على المادة 8 والمادة 18/3 بأن يكون تطبيقهما بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وأن مفهوم مصر للمادة 9/1 هو أن حكمها يقتصر على المعلومات المباح الحصول عليها فى نطاق القوانين واللوائح المصرية.

  الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب *

الديباجـــة

إن الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية الأطراف في هذا الميثاق المشار إليه بـالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"،

إذ تذكر بالقرار رقم 115 (دورة 16) الصادر عن الدورة العادية السادسة عشر لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية التي عقدت في الفترة من 17 إلى 30 من يوليو سنة 1979 في منروفيا-ليبيريا بشأن إعداد مشروع أولي لميثاق أفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تمهيدا لإنشاء أجهزة للنهوض بحقوق الإنسان والشعوب وحمايته.

وإذ تأخذ في الاعتبار ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية الذي ينص على أن الحرص فى والمساواة والعدالة والكرامة أهداف أساسية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية،

وإذ تؤكد مجددا تعهدها الرسمي الوارد في المادة (2) من الميثاق المشار إليه بإزالة جميع أشكال الاستعمار من أفريقيا وتنسيق وتكثيف تعاونها وجهودها لتوفير ظروف حياة أفضل لشعوب أفريقيا وتنمية التعاون الدولي آخذة في الحسبان ميثاق منظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

وإذ تدرك فضائل تقاليدنا التاريخية وقيم الحضارة الأفريقية التي ينبغي أن تنبع منها وتتسم بها أفكارها حول مفهوم حقوق الإنسان والشعوب،

وإذ تقر بأن حقوق الإنسان الأساسية ترتكز على خصائص بنى البشر من جانب مما يبرر حمايتها الوطنية والدولية وبأن حقيقة واحترام حقوق الشعوب يجب أن يكفلا بالضرورة حقوق الإنسان من جانب آخر،

وإذ ترى أن التمتع بالحقوق والحريات يقتضي أن ينهض كل واحد بواجباته،

وإذ تعرب عن اقتناعها بأنه أصبح من الضروري كفالة اهتمام خاص للحق في التنمية وبأن الحقوق المدنية والسياسية لا يمكن فصلها عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، سواء في مفهومها أو في عالميتها وبأن الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يضمن التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،

وإذ تعي واجبها نحو التحرير الكامل لأفريقيا التي لا تزال شعوبها تناضل من أجل استقلالها الحقيقي وكرامتها وتلتزم بالقضاء على الاستعمار والاستعمار الجديد والفصل العنصري والصهيونية وتصفية قواعد العدوان العسكرية الأجنبية وكذلك إزالة كافة أشكال التفرقة ولاسيما تلك القائمة على أساس العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي،

 وإذ تؤكد من جديد تمسكها بحريات وحقوق الإنسان والشعوب المضمنة في الإعلانات والاتفاقيات وسائر الوثائق التي تم إقرارها في إطار منظمة الوحدة الأفريقية وحركة البلدان غير المنحازة ومنظمة الأمم المتحدة،

وإذ تعرب عن إدراكها الحازم بما يقع عليها من واجب النهوض بحقوق وحريات الإنسان والشعوب وحمايتها آخذة في الحسبان الأهمية الأساسية التي درجت أفريقيا على إيلائها لهذه الحقوق والحريات،اتفقت على ما يلي:

  الجزء الأول

الحقوق والواجبات

الباب الأول

حقوق الإنسان والشعوب:

(المادة 1)

يعاد صياغتها على النحو التالي:

" تعترف الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية الأطراف في هذا الميثاق بالحقوق والواجبات والحريات الواردة فيه وتتعهد باتخاذ الإجراءات التشريعية وغيرها من أجل تطبيقها".

 ( المادة 2)

يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في هذا الميثاق دون تمييز خاصة إذا كان قائما على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.

 (المادة 3)

1- الناس سواسية أمام القانون.

2- لكل فرد الحق في حماية متساوية أمام القانون.

 ( المادة 4)

لا يجوز انتهاك حرمة الإنسان. ومن حقه احترام حياته وسلامة شخصه البدنية والمعنوية. ولا يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا.

(المادة 5)

لكل فرد الحق في احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكال استغلاله وامتهانه واستعباده خاصة الاسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللاإنسانية أو المذلة.

( المادة 6)

لكل فرد الحق في الحرية والأمن الشخصي ولا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا للدوافع وفي حالات يحددها القانون سلفا، ولا يجوز بصفة خاصة القبض على أي شخص أو احتجازه تعسفيا.

(المادة 7)

1- حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق:

( أ )  الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا للحقوق الأساسية المعترف له بها، والتي تتضمنها الاتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد،

(ب)  الإنسان برئ حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة،

(ج ) حق الدفاع بما في ذلك الحق في اختيار مدافع عنه،

( د ) حق محاكمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة.

2- لا يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو امتناع عن عمل لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون وقت ارتكابه، ولا عقوبة إلا بنص، والعقوبة شخصية.

(المادة 8)

حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة، ولا يجوز تعريض أحد لإجراءات تقيد ممارسة هذه الحريات، مع مراعاة القانون والنظام العام.

( المادة 9)

1- من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات.

2- يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين واللوائح.

 (المادة 10)

1- يحق لكل إنسان أن يكوّن وبحرية جمعيات مع آخرين شريطة أن يلتزم بالأحكام التي حددها القانون.

2- لا يجوز إرغام أي شخص على الانضمام إلى أي جمعية علي ألاّ يتعارض ذلك مع الالتزام بمبدأ التضامن المنصوص عليه في لمادة (29).

(المادة 11)

يحق لكل إنسان أن يجتمع بحرية مع آخرين ولا يحد ممارسة هذا الحق إلا شرط واحد ألا وهو القيود الضرورية التي تحددها القوانين واللوائح خاصة ما تعلق منها بمصلحة الأمن القومي وسلامة وصحة وأخلاق الآخرين أو حقوق الأشخاص وحرياتهم.

(المادة 12)

1- لكل شخص الحق في التنقل بحرية واختيار إقامته داخل دولة ما شريطة الالتزام بأحكام القانون.

2- لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، كما أن له الحق في العودة إلى بلاده ولا يخضع هذا الحق لأية قيود إلا إذا نص عليها القانون وكانت ضرورية لحماية الأمن القومي، النظام العام، الصحة، أو الأخلاق العامة.

3- لكل شخص الحق عند اضطهاده في أن يسعى ويحصل على ملجأ في أي دولة أجنبية طبقا لقانون كل بلد وللاتفاقيات الدولية.

4- ولا يجوز طرد الأجنبي الذي دخل بصفة قانونية إلى أراضى دولة ما طرف في هذا الميثاق إلا بقرار مطابق للقانون.

5- يحرم الطرد الجماعي للأجانب. والطرد الجماعي هو الذي يستهدف مجموعات عنصرية، عرقية أو دينية.

(المادة 13)

1- لكل المواطنين الحق في المشاركة بحرية في إدارة الشؤون العامة لبلدهم سواء مباشرة أو عن طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية وذلك طبقا لأحكام القانون.

2- لكل المواطنين الحق أيضا في تولى الوظائف العمومية في بلادهم.

3- لكل شخص الحق في الاستفادة من الممتلكات والخدمات العامة وذلك في إطار المساواة التامة للجميع أمام القانون.

 (المادة 14)

حق الملكية مكفول ولا يجوز المساس به إلا لضرورة أو مصلحة عامة طبقا لأحكام القوانين الصادرة في هذا الصدد.

(المادة 15)

حق العمل مكفول في ظل ظروف متكافئة ومرضية مقابل أجر متكافئ مع عمل متكافئ.

  (مادة 16)

1- لكل شخص الحق في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكنه الوصول إليها.

2- تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة شعوبها وضمان حصولها على العناية الطبية في حالة المرض.

(المادة 17)

1- حق التعليم مكفول للجميع.

2- لكل شخص الحق في الاشتراك بحرية في الحياة الثقافية للمجتمع.

3- النهوض بالأخلاقيات العامة والقيم التقليدية التي يعترف بها المجتمع وحمايتها واجب على الدولة في نطاق الحفاظ على حقوق الإنسان.

 (المادة 18)

1- الأسرة هي الوحدة الطبيعية وأساس المجتمع، وعلى الدولة حمايتها والسهر على صحتها وسلامة أخلاقياتها.

2- الدولة ملزمة بمساعدة الأسرة في أداء رسالتها كحماية للأخلاقيات والقيم التقليدية التي يعترف بها المجتمع.

3- يتعين على الدولة القضاء على كل تمييز ضد المرأة وكفالة حقوقها وحقوق الطفل على نحو ما هو منصوص عليه في الإعلانات والاتفاقيات الدولية.

4- للمسنين أو المعوقين الحق أيضا في تدابير حماية خاصة تلائم حالتهم البدينة أو المعنوية.

(المادة 19)

الشعوب كلها سواسية وتتمتع بنفس الكرامة ولها نفس الحقوق، وليس هناك ما يبرر سيطرة شعب على شعب آخر.

 (المادة 20)

1- لكل شعب الحق في الوجود، ولكل شعب حق مطلق وثابت في تقرير مصيره وله أن يحدد بحرية وضعه السياسي وأن يكفل تنميته الاقتصادية والاجتماعية على النحو الذي يختاره بمحض إرادته.

2- للشعوب المستعمرة المقهورة الحق في أن تحرر نفسها من إغلاق السيطرة واللجوء إلى كافة الوسائل التي يعترف بها المجتمع.

3- لجميع الشعوب الحق في الحصول على المساعدات من الدول الأطراف في هذا الميثاق في نضالها التحرري ضد السيطرة الأجنبية سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم ثقافية.

 (المادة 21)

1- تتصرف جميع الشعوب بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية. ويمارس هذا الحق لمصلحة السكان وحدهم. ولا يجوز حرمان شعب من هذا الحق بأي حال من الأحوال.

2- في حالة الاستيلاء، للشعب الذي تم الاستيلاء على ممتلكاته الحق المشروع في استردادها وفي التعويض الملائم.

3- يمارس التصرف الحر في الثروات والموارد الطبيعية دون مساس بالالتزام بتنمية تعاون اقتصادي دولي قائم على أساس الاحترام المتبادل والتبادل المنصف ومبادئ القانون الدولي.

4- تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بصفة فردية أو جماعية بممارسة حق التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية بهدف تقوية الوحدة الأفريقية والتضامن الأفريقي.

5- تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بالقضاء على كل أشكال الاستغلال الاقتصادي الأجنبي وخاصة ما تمارسه الاحتكارات الدولية وذلك تمكينا لشعوبها من الاستفادة بصورة تامة من المكاسب الناتجة عن مواردها الطبيعية.

(مادة 22)

1- لكل الشعوب الحق في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الاحترام التام لحريتها وذاتيتها والتمتع المتساوي بالتراث المشترك للجنس البشرى.

2- من واجب الدول بصورة منفردة أو بالتعاون مع الآخرين ضمان ممارسة حق التنمية.

(مادة 23)

1- للشعوب الحق في السلام والأمن على الصعيدين الوطني والدولي. وتحكم العلاقات بين الدول مبادئ التضامن والعلاقات الودية التي أكدها ضمنيا ميثاق الأمم المتحدة وأكدها مجددا . ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية.

2- بغية تعزيز السلم والتضامن والعلاقات الودية تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بحظر:

أ- أن يقوم شخص يتمتع بحق اللجوء طبقا لمنطوق المادة 12 من هذا الميثاق بأي أنشطة تخريبية موجهة ضد بلده الأصلي أو ضد أي دولة أخرى طرف في هذا الميثاق .

ب- أن تستخدم أراضيها كقواعد تنطلق منها الأنشطة التخريبية أو الإرهابية الموجهة ضد شعب أي دولة أخرى طرف في هذا الميثاق.

(مادة 24)

لكل الشعوب الحق في بيئة مرضية وشاملة وملائمة لتنميتها.

(مادة 25)

يقع على الدول الأطراف في هذا الميثاق واجب النهوض بالحقوق والحريات الواردة في هذا الميثاق، وضمان احترامها عن طريق التعليم والتربية والإعلام، واتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن فهم هذه الحريات والحقوق وما يقابلها من التزامات وواجبات.

(مادة 26)

يتعين على الدول الأطراف على هذا الميثاق ضمان استقلال المحاكم وإتاحة إنشاء وتحسين المؤسسات الوطنية المختصة التي يعهد إليها بالنهوض وبحماية الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الميثاق. 

 الباب الثاني

الواجبات

(مادة 27)

1- تقع على عاتق كل شخص واجبات نحو أسرته والمجتمع ونحو الدولة وسائر المجموعات المعترف بها شرعيا ونحو المجتمع الدولي.

2- تمارس حقوق وحريات كل شخص في ظل احترام حقوق الآخرين والأمن الجماعي والأخلاق والمصلحة العامة.

(مادة 28)

يقع على عاتق كل شخص واجب احترام ومراعاة أقرانه دون أي تمييز والاحتفاظ بعلاقات تسمح بالارتقاء بالاحترام والتسامح المتبادلين وصيانتهما وتعزيزهما.

  (مادة 29)

علاوة على ذلك فإن على الفرد الواجبات الآتية:

1- المحافظة على انسجام تطور أسرته والعمل من أجل تماسكها واحترامها كما أن عليه احترام والديه في كل وقت وإطعامهما ومساعدتهما عند الحاجة.

2- خدمة مجتمعه الوطني بتوظيف قدراته البدنية والذهنية في خدمة هذا المجتمع.

3- عدم تعريض أمن الدولة التي هو من رعاياها أو من المقيمين فيها للخطر.

4- المحافظة على التضامن الاجتماعي والوطني وتقويته وخاصة عند تعرض هذا التضامن لما يهدده.

5- المحافظة على الاستقلال الوطني وسلامة وطنه وتقويتهما وأن يساهم بصفة عامة في الدفاع عن بلده طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون.

6- العمل بأقصى ما لديه من قدرات وإمكانيات ودفع الضرائب التي يفرضها القانون للحفاظ على المصالح الأساسية للمجتمع.

7- المحافظة في إطار علاقاته مع المجتمع على القيم الثقافية الأفريقية الإيجابية وتقويتها وبروح من التسامح والحوار والتشاور، والإسهام بصفة عامة في الارتقاء بسلامة أخلاقيات المجتمع.

8- الإسهام بأقصى ما في قدراته وفي كل وقت وعلى كافة المستويات في تنمية الوحدة الأفريقية وتحقيقها.

 الجزء الثاني

 تدابير الحماية

الباب الأول

تكوين وتنظيم اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

 (مادة 30)

تنشأ في إطار منظمة الوحدة الأفريقية لجنة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة" وذلك من أجل النهوض بحقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا وحمايتها.

(مادة 31)

1- تتكون اللجنة من أحد عشر عضوا يتم اختيارهم من بين الشخصيات الإفريقية التي تتحلى بأعلى قدر من الاحترام ومشهود لها بسمو الأخلاق والنزاهة والحيدة وتتمتع بالكفاءة في مجال حقوق الإنسان والشعوب مع ضرورة الاهتمام بخاصة باشتراك الأشخاص ذوي الخبرة في مجال القانون.

2- يشترك أعضاء اللجنة فيها بصفتهم الشخصية.

 (مادة 32)

لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من عضو من نفس الدولة.

 (مادة 33)

ينتخب مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أعضاء اللجنة عن طريق الاقتراع السري من بين قائمة مرشحين من قبل الدول الأطراف في هذا الميثاق.

 (مادة 34)

لا يجوز لأي دولة طرف في هذا الميثاق أن ترشح أكثر من شخصين.

وينبغي أن يكون المرشحون من رعايا الدول الأطراف في هذا الميثاق. وحينما تتقدم إحدى الدول بمرشحين اثنين يجب أن يكون أحدهما من غير مواطنيها.

 ( مادة 35)

1- يدعو الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الدول الأطراف في هذا الميثاق قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ إجراء الانتخابات إلى التقدم بمرشحيها لعضوية اللجنة.

2- يعد الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية قائمة المرشحين على أساس الترتيب الأبجدي ويرفعها إلى رؤساء الدول والحكومات قبل شهر على الأقل من تاريخ إجراء الانتخابات.

(مادة 36)

يتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد على أن تنتهي فترة عمل أربعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخابات الأولي بعد عامين وتنتهي فترة عمل ثلاثة آخرين في نهاية أربع سنوات.

(مادة 37)

يجرى رئيس مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية عقب الانتخابات مباشرة القرعة لتحديد أسماء الأعضاء المشار إليهم في المادة (36).

 (مادة 38)

يتعهد أعضاء اللجنة رسميا بعد انتخابهم بأداء واجباتهم على الوجه الأكمل بإخلاص وحيدة.

 (مادة 39)

1- في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللجنة يقوم رئيس اللجنة على الفور بإبلاغ الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية الذي يعلن عن المنصب الشاغر اعتبارا من تاريخ الوفاة أو تاريخ سريان مفعول الاستقالة.

2- في حالة إجماع رأي الأعضاء الآخرين باللجنة على توقف أحد الأعضاء عن أداء واجباته لأي سبب غير الغياب المؤقت، يتعين على رئيس اللجنة أن يبلغ ذلك إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الذي يعلن أن المقعد شاغر.

3- في كلتا الحالتين سالفتي الذكر يستبدل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات العضو الذي صار مقعده شاغرا للفترة الباقية من مدة عمله ما لم تكن هذه الفترة أقل من ستة شهور.

 (مادة 40)

يبقى كل عضو باللجنة في منصبه إلى تاريخ تولي خلفه لمهامه.

 (مادة 41)

يتولى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية مهمة تعين أمين اللجنة، ويوفر كذلك العاملين والخدمات اللازمة لتمكين اللجنة من القيام بمهامها بفعالية. وتتحمل منظمة الوحدة الإفريقية تكاليف العاملين والوسائل والخدمات.

(مادة 42)

1- تنتخب اللجنة رئيسها ونائبه لمدة عامين قابلة للتجديد.

2- تضع اللجنة نظامها الداخلي.

3- يتكون النصاب القانوني من سبعة أعضاء.

4- عند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

5- يجوز للأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية حضور اجتماعات اللجنة، ولا يشترك في مداولاتها ولا في التصويت. على أنه يجوز لرئيس اللجنة دعوته إلى أخذ الكلمة أمامها.

 (مادة 43)

يتمتع أعضاء اللجنة خلال مباشرتهم مهامهم بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة بموجب اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية الخاصة بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية.

 (مادة 44)

تدرج مكافآت واستحقاقات أعضاء اللجنة في الميزانية العادية لمنظمة الوحدة الإفريقية.

 الباب الثاني

اختصاصات اللجنة

 (مادة 45)

تقوم اللجنة بما يلي:

1- النهوض بحقوق الإنسان والشعوب، وبخاصة:

( أ ) تجميع الوثائق وإجراء الدراسات والبحوث حول المشاكل الإفريقية في مجال حقوق الإنسان والشعوب وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات ونشر المعلومات وتشجيع المؤسسات الوطنية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب وتقديم المشورة ورفع التوصيات إلى الحكومات عند الضرورة.

ب- صياغة ووضع المبادئ والقواعد التي تهدف إلى حل المشاكل القانونية المتعلقة بالتمتع بحقوق الإنسان والشعوب والحريات الأساسية لكي تكون أساسا لسن النصوص التشريعية من قبل الحكومات الأفريقية.

ج- التعاون مع سائر المؤسسات الإفريقية أو الدولية المعنية بالنهوض بحقوق الإنسان والشعوب وحمايتها.

2- ضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب طبقا للشروط الواردة في هذا الميثاق.

3- تفسير كافة الأحكام الواردة في هذا الميثاق بناء على طلب دولة طرف أو إحدى مؤسسات منظمة الوحدة الأفريقية أو منظمة تعترف بها منظمة الوحدة الأفريقية.

4- القيام بأي مهام أخرى قد يوكلها إليها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.  

 الباب الثالث

إجراء اللجنة

(مادة 46)

يجوز للجنة أن تلجأ إلى أية وسيلة ملائمة للتحقيق كما أن لها أن تستمع خاصة إلى الأمين العام أو إلى أي شخص آخر قادر على تزويدها بالمعلومات.

مراسلات الدول الأطراف في هذا الميثاق

(مادة 47)

إذا كانت لدى دولة طرف في هذا الميثاق أسباب معقولة للاعتقاد بأن دولة أخرى طرف فيه قد انتهكت أحكامه فإن لها أن تلفت نظرها كتابة لهذا الانتهاك، وتوجه هذه الرسالة أيضا إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية وإلى رئيس اللجنة. وعلى الدولة التي وجهت إليها الرسالة أن تقدم توضيحات أو بيانات مكتوبة حول هذه المسألة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها للرسالة على أن تتضمن هذه التوضيحات والبيانات بقدر الإمكان بيانات عن القوانين واللوائح الإجرائية المطبقة أو التي يمكن تطبيقها وكذلك عن وسائل الإنصاف التي تم استنفاذها بالفعل أو التي لا تزال متاحة.

(مادة 48)

إذا لم تقم خلال فترة أشهر من تاريخ تلقي الرسالة الأصلية من جانب الدولة الموجهة إليها تسوية القضية على نحو مرض لكلا الطرفين المعنيين عن طريق المفاوضات الثنائية أو أي إجراء آخر، يحق لكل من الدولتين عرض هذه القضية على اللجنة بإبلاغ رئيسها وإخطار الدولة الأخرى المعنية والأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية.

(مادة 49)

مع مراعاة أحكام المادة 47 يجوز لأي دولة طرف في هذا الميثاق إذا رأت أن دولة أخرى طرفا فيه قد انتهكت أحكامه أن تخطر اللجنة مباشرة بتوجيه رسالة إلى رئيسها والأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية والدولة المعنية.

(مادة 50)

لا يجوز للجنة النظر في أي موضوع يعرض عليها إلا بعد التأكد من استنفاد كل وسائل الإنصاف الداخلية إن وجدت ما لم يتضح أن إجراءات النظر فيها قد ظلت لمدة غير معقولة.

 (مادة 51)

  • يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف المعنية تزويدها بأية معلومة ذات صلة بالموضوع.
  • يجوز للدول الأطراف أن تكون ممثلة أمام اللجنة عند بحثها للموضوع وأن تقدم ملاحظات مكتوبة أو شفوية.

(مادة 52)

تتولى اللجنة بعد حصولها على المعلومات التي تراها ضرورية من الدول الأطراف المعنية أو أي مصادر أخرى وبعد استنفاذ كافة الوسائل الملائمة للتوصل إلى حل ودي قائم على احترام حقوق الإنسان والشعوب، إعداد تقرير تسرد فيه الوقائع والنتائج التي استخلصتها، ويتم إعداد هذا التقرير في مدة معقولة من تاريخ الإخطار المشار إليه في المادة 48 ثم يحال إلى الدول المعنية ويرفع إلى  مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.

(مادة 53)

 يجوز للجنة عند تقديم تقريرها إلى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أن تطرح أي توصيات تراها مفيدة.

(مادة 54)

 تقدم اللجنة إلى كل دورة عادية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات تقريرا حول أنشطتها.

المراسلات الأخرى

(مادة 55)

  • يقوم أمين اللجنة قبل انعقاد كل دورة بوضع قائمة المراسلات الواردة من غير الدول الأطراف في هذا الميثاق ويقدمها إلى أعضاء اللجنة الذين يجوز لهم طلب الاطلاع عليها والنظر فيها إلى اللجنة.
  • وتنظر اللجنة في هذه المراسلات بناء على طلب الأغلبية المطلقة لأعضائها.

(مادة 56)

تنظر اللجنة في المراسلات الواردة المنصوص عليها في المادة 55 والمتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب إذا استوفت وبالضرورة الشروط التالية:

1- أن تحمل اسم مرسلها حتى ولو طلب إلى اللجنة عدم ذكر اسمه.

2- أن تكون متمشية مع ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية أو مع هذا الميثاق.

3- أن لا تتضمن ألفاظا نابية أو مسيئة إلى الدولة المعنية أو مؤسساتها أو منظمة الوحدة الإفريقية.

4- ألا تقتصر فقط على تجميع الأنباء التي تبثها وسائل الإعلام الجماهيرية.

5- أن تأتي بعد استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية إن وجدت ما لم يتضح للجنة أن إجراءات وسائل الإنصاف هذه قد طالت بصورة غير عادية.

6- أن تقدم للجنة خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية أو من التاريخ الذي حددته اللجنة لبدء النظر في الموضوع.

7- ألا يتعلق بحالات تمت تسويتها طبقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية وأحكام هذا الميثاق.

(مادة 57)

يتعين على رئيس اللجنة وقبل النظر في جوهر الموضوع إخطار الدولة المعنية بأية مراسلة متعلقة بها.

(مادة 58)

1- إذا اتضح للجنة بعد مداولاتها حول رسالة أو أكثر تتناول حالات بعينها يبدو أنها تكشف عن انتهاكات خطيرة أو جماعية لحقوق الإنسان والشعوب فعليها أن توجه نظر مؤتمر رؤساء الدول والحكومات إلى هذه الأوضاع.

2- وفي هذه الحالة يمكن لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات أن يطلب من اللجنة إعداد دراسة مستفيضة عن هذه الأوضاع وأن ترفع تقريرا مفصلا يتضمن النتائج والتوصيات التي توصلت إليه.

3- تبلغ اللجنة رئيس مؤتمر رؤساء الدول والحكومات بالحالات العاجلة التي تراها ويمكنه أن يطلب إليها إعداد دراسة مستفيضة.

 (مادة 59)

1- تظل كافة التدابير المتخذة في نطاق هذا الباب سرية حتى يقرر مؤتمر رؤساء الدول والحكومات خلاف ذلك.

2- على أنه يمكن لرئيس اللجنة نشر هذا التقرير بناء على قرار صادر من مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.

3- يقوم رئيس اللجنة بنشر التقرير الخاص بأنشطتها بعد أن ينظر فيه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.

الباب الرابع

المبادئ التي يمكن تطبيقها

(مادة 60)

تسترشد اللجنة بالقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان والشعوب وبخاصة بالأحكام الواردة في مختلف الوثائق الإفريقية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام سائر الوثائق التي أقرتها الأمم المتحدة والدول الإفريقية في مجال حقوق الإنسان والشعوب، وكذلك أحكام مختلف الوثائق التي أقرتها المؤسسات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة التي تتمتع الدول الأطراف في هذا الميثاق بعضويتها.

(مادة 61)

وتأخذ اللجنة في اعتبارها الاتفاقيات الدولية الأخرى سواء العامة أو الخاصة التي تري قواعد اعترفت بها صراحة الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية، والممارسات الإفريقية المطابقة للنواميس الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب، والعرف المقبول كقانون بصفة عامة، والمبادئ العامة للقانون التي تعترف بها الدول الإفريقية، وكذلك الفقه وأحكام القضاء باعتبارها وسائل مساعدة لتحديد قواعد القانون.

(مادة 62)

تتعهد كل دولة طرف بأن تقدم كل سنتين اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا الميثاق تقريرا حول التدابير التشريعية أو التدابير الأخرى التي تم اتخاذها بهدف تحقيق الحقوق والحريات التي يعترف بها هذا الميثاق ويكفلها.

 (مادة 63)

1- يكون هذا الميثاق مفتوحا للدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية للتوقيع والتصديق أو الانضمام إليه.

2- تودع وثائق التصديق أو الانضمام إلى هذا الميثاق لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية.

3- يبدأ سريان هذا الميثاق بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية وثائق تصديق أو انضمام الأغلبية المطلقة للدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية.

الجزء الثالث
أحكام أخرى 

(مادة 64)

1- اعتبار من تاريخ سريان هذا الميثاق يتم انتخاب أعضاء لجنة حقوق الإنسان والشعوب طبقا للشروط المحددة في أحكام المواد ذات الصلة في هذا الميثاق.

2- يدعو الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية إلى انعقاد الاجتماع الأول للجنة بمقر المنظمة في غضون ثلاثة أشهر من تشكيل اللجنة، وبعد ذلك يدعو رئيسها إلى انعقادها عند الحاجة ومرة واحدة على الأقل في البداية.

(مادة 65)

يبدأ سريان هذا الميثاق بالنسبة لكل دولة تقوم بالتصديق أو الانضمام إليه بعد دخوله حيز التنفيذ، بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها لوثائق تصديقها أو انضمامها.

(مادة 66)

يتم استكمال أحكام هذا الميثاق إذا دعت الضرورة ببروتوكولات واتفاقيات خاصة.

 (مادة 67)

يخطر الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الدول الأعضاء في المنظمة بإيداع كل وثيقة تصديق أو انضمام.

(مادة 68)

 يجوز تعديل هذا الميثاق أو تنقيحه إذا طلبت إحدى الدول الأطراف ذلك كتابة إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية. ولا يعرض مشروع التعديل على مؤتمر رؤساء الدول والحكومات إلا بعد إخطار كافة الدول الأطراف وبعد أن تبدي اللجنة رأيها بناء على طلب الدولة التي قدمت الطلب. ويتم إقرار التعديل بعد موافقة الأغلبية المطلقة للدول الأطراف.

ويبدأ سريان التعديل بالنسبة لكل دولة قد وافقت عليه طبقا لقواعدها الدستورية بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إخطارها للأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بهذه الموافقة

 تمت إجازة هذا الميثاق بواسطة مجلس الرؤساء الأفارقة فى دورته العادية رقم 18 فى نيروبي (كينيا) يونيو 1981 .

*   الجريدة الرسمية – العدد 17 فى 23 أبريل سنة 1992 .

*  الترجمة المنشورة فى هذا الدليل هي الواردة فى الجريدة الرسمية .