اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979

قرار رئيس جمهورية مصر العربية اضظ هنا

رقم 434 لسنة 1981  *

بشأن الموافقة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

التي وقعت عليها جمهورية مصر العربية في كوبنهاجن بتاريخ 30/7/1980

رئيس الجمهورية . .

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 406 لسنة 1981 ؛

قـــــرر :

( المادة الأولى )

الموافقة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي وقعت عليها جمهورية مصر العربية في كوبنهاجن بتاريخ 30/7/1980، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

 ( المادة الثانية )

التحفظ على نص الفقرة الثانية من المادة ( 9 )  بشأن منح المرأة حقا متساويا كحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها ،  بأن يكون ذلك دون إخلال باكتساب الطفل الناتج عن زواج لجنسية أبيه ،  وذلك تفاديا من اكتسابه لجنسيتين في حالة اختلاف جنسية الأبوين اتقاء للإضرار بمستقبله ،  إذ أن اكتساب الطفل لجنسية أبيه هو أنسب الأوضاع له ولا مساس في ذلك بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة إذ المألوف موافقة المرأة في حالة زواجها من أجنبي على انتساب أطفالها لجنسية الأب .

التحفظ على نص المادة ( 16 )  بشأن تساوي المرأة بالرجل في كافة الأمور المتعلقة بالزواج وعلاقات الأسرة أثناء الزواج وعند فسخه بأن يكون ذلك دون إخلال بما تكفله الشريعة الإسلامية للزوجة من حقوق مقابلة لحقوق الزوج بما يحقق التوازن العادل بينهما ،  وذلك مراعاة لما تقوم عليه العلاقات الزوجية في مصر من قدسية مستمدة من العقائد الدينية الراسخة التي لا يجوز الخروج عليها ،  واعتبارا بأن من أهم الأسس التي تقوم عليها هذه العلاقات التقابل بين الحقوق والواجبات على نحو من التكامل الذي يحقق المساواة الحقيقية بين الزوجين بدلا من مظاهر المساواة الشكلية التي لا تحقق للزوجة مصلحةنافعة من الزواج بقدر ما تثقل كاهلها بقيود ،  ذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية تفرض على الزوج أداء الصداق المناسب للزوجة والإنفاق عليها من ماله إنفاقا كاملا ثم أداء نفقة لها عند الطلاق في حين تحتفظ الزوجة بحقوقها الكاملة على أموالها ولا تلتزم بالإنفاق منها على نفسها ولذلك قيدت الشريعة حق الزوجة في الطلاق بأن أوجبت أن يكون ذلك بحكم القضاء في حين لم يضع مثل هذا القيد على الزوج.

التمسك بالتحفظ الوارد في الفقرة ( 2 )  من المادة التاسعة والعشرين بشأن حق الدولة الموقعة على الاتفاقية في إعلان عدم التزامها بالفقرة " 1 "  من تلك المادة بشأن عرض ما قد ينشأ من خلاف بين الدول حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية على هيئة التحكيم ،  وذلك تفاديا للتقيد بنظام التحكيم في هذا المجال.

تحفظ عام على المادة الثانية وان جمهورية مصر العربية على استعداد لتنفيذ ما جاء بفقرات هذه المادة بشرط ألا يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية.

[[ صدر برئاسة الجمهورية في 4 شوال سنة 1401 ( 4 أغسطس سنة 1981 ) ]]  *

أنور السادات

وزارة الخارجية

قـــــرار  *

وزير الدولة للشئون الخارجية ،،

بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 1981 بشأن الموافقة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة الموقعة فى كوبنهاجن فى 30/7/1980 ،

وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية 15/8/1981 ،،

قرر:

( مادة وحيدة )

تنشر فى الجريدة الرسمية اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة الموقعة فى كوبنهاجن فى 30/7/1981  .

ويعمل بها اعتبارا من 18/10/1981 .

د. بطرس بطرس غالي

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وعرضتها للتوقيع

والتصديق والانضمام بقرارها 34 / 180 المؤرخ

في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979  *

تاريخ بدء النفاذ :  3 أيلول / سبتمبر 1981 ، طبقا لأحكام المادة 27 (1) *

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،

إذ تلاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان ،  وبكرامة الفرد وقدره   وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية .

إذ تلاحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز ،  ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق ،  وان لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور ،  دون أي تمييز ،  بما في ذلك التمييز القائم على الجنس .

وإذ تلاحظ أن الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان عليها واجب ضمان حق الرجال والنساء في التمتع على قدم المساواة  بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية .

وإذ تأخذ بعين الاعتبار  الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة .

وإذ تلاحظ أيضا  القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة للنهوض بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة.

وإذ يساورها القلق ،  مع ذلك ،  لأنه لا يزال هناك ،  على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة.

وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان،  وعقبة أمام مشاركة المرأة ،  على قدم المساواة مع الرجل ،  في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو ورخاء المجتمع والأسرة ،  ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية .

وإذ يساورها القلق ،  لأنه لا تتاح للمرأة ،  في حالات الفقر ،  إلا أقل الفرص للحصول على الغذاء والصحة والتعليم والتدريب و العمالة والحاجات الأخرى .

واقتناعاً منها بأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد ،  يستند إلي الإنصاف والعدل ،  سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة .

وإذ تشدد  على أن استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشئون الداخلية للدول أمر أساسي بالنسبة إلي تمتع الرجال والنساء بحقوقهم تمتعا كاملا .

وإذ تؤكد  أن تعزيز السلم والأمن الدوليين ،  وتخفيف حدة التوتر الدولي، والتعاون المتبادل فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية ،  ونزع السلاح العام الكامل ولا سيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة ،  وتوكيد مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وعدم إهمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال ،  وكذلك احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية ،  ستنهض التقدم الاجتماعي والتنمية ،  وستسهم نتيجة لذلك ،  في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.

واقتناعاً منها بأن التنمية التامة والكاملة لبلد ما ،  ورفاهية العالم ،  وقضية السلم ،  تتطلب جميعا أقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة ،  على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين .

وإذ تضع في اعتبارها إسهام المرأة العظيم  الذي لم يحظ بالاعتراف الكامل حتى الآن  في رخاء الأسرة وفى تنمية المجتمع والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفي تنشئة الأطفال ،  وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا ينبغي  أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب  تقاسم المسئولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل .

وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة.

وقد عقدت العزم  على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة ،  وعلى أن تتخذ،  لذلك الغرض ،  التدابير اللازمة للقضاء على ذلك التمييز بجميع أشكاله ومظاهره.

فقد اتفقت على ما يلي : -

ـ  الجزء الأول  ـ

المادة " 1 "

لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح "  التمييز ضد المرأة "  أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة على أساس تساوى الرجل والمرأة  بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر ،  أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق ، أو تمتعها بها أو ممارستها لها ،  بغض النظر عن حالتها الزوجية.

المادة " 2 "

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،  وتوافق على أن تنتهج ،  بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء ،  سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة ،  وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:-

(  أ  ) تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن ،  وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى.

( ب ) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها ،  بما في ذلك ما يقضيه الأمر من جزاءات ،  لحظر كل تمييز ضد المرأة.

(  ج ) إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل ،  وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى ،  من أي عمل تمييزي.

(  د  )  الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة ،  وكفالة تعرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام .

( هـ )  اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.

(  و  )  اتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريع ،  لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة .

(  ز  )  إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة .

المادة " 3 "

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين ،  ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية،  كل التدابير المناسبة ،  بما في ذلك التشريع ،  لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

المادة " 4 "

1 -  لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية ، ولكنه يجب ألا يستتبع أي حال كنتيجة له ،  الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت.

2 -  لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة  ،  بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية ،  إجراء تمييزيا.

المادة " 5 "

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:-

(  أ  )  تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة ،  بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين ، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة.

( ب )  كفالة تضمين التربية الأسرية تفهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية ،  والاعتراف بالمسئولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

المادة " 6 "

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة ،  بما في ذلك التشريع ،  لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال المرأة في البغاء.

ـ  الجزء الثاني  ـ

المادة " 7 "

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد ،  وبوجه خاص تكفل للمرأة ،  على قدم المساواة مع الرجل ،  الحق في : -

(  أ  )  التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة ،  وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام.

( ب )  المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة ،  وفى شغل الوظائف العامة ،  وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية.

( ج  )  المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعني بالحياة العامة والسياسية للبلد.

المادة " 8 "

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوي الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

المادة " 9 "

1 -  تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، أو تغييرها ، وتتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي ،  أو تغيير جنسية الزوج  أثناء الزواج ،  أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة ،  أو أن تصبح بلا جنسية ،  أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

2 -  تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

ـ  الجزء الثالث  ـ

المادة " 10 "

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم ،  وبوجه خاص لكي تكفل ،  على أساس تساوى الرجل والمرأة:-

(  أ  )  نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني ، والاستفادة من فرص الدراسة والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية بجميع فئاتها ،  في المناطق الريفية والحضرية على السواء،  وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفى التعليم العام والفني والمهني والتعليم الفني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني.

( ب )  نفس المناهج الدراسية ،  ونفس الامتحانات ،  وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ، ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية.

( ج  )  القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط ،  وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف،  ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم.

(  د  )  نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية .

( هـ )  نفس الفرص للالتحاق ببرامج التعليم المتواصل ،  بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية ،  ولا سيما التي تهدف إلى أن تضيق في أقرب وقت ممكن أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة.

(  و  )  خفض معدلات ترك المدرسة بين الطالبات ،  وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان.

(  ز  )  نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية.

(  ح )  الوصول إلي معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان  صحة الأسر ورفاهتها ،  بما في ذلك المعلومات والنصح على تخطيط الأسرة.

المادة " 11 "

1 -  تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها ،  على أساس تساوى الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:-

(  أ  )  الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر.

( ب )  الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف ،  بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شئون التوظيف.

(  ج )  الحق في حرية اختيار المهنة و العمل ،  والحق في الترقي والأمن الوظيفي ،  وفى جميع مزايا وشروط الخدمة ،  والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني ،  بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر .

(  د  )  الحق في المساواة في الأجر ،  بما في ذلك الاستحقاقات ،  والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة  ،  وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل .

( هـ )  الحق في الضمان الاجتماعي ،  ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وأي شكل آخر من أشكال عدم القدرة على للعمل ،  وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر. 

(  و  )  الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل ، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

2 -  توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة ،  ولضمان حقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:-

(  أ  )  لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية ،  مع فرض جزاءات على المخالفين.

( ب )  لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو منح التمتع بالمزايا الاجتماعية المماثلة دون أن تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية.

(  ج )  لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة  لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين مسئوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة ،  ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال.

(  د  )  لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3 -  يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية ،  وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

المادة " 12 "

1 -  تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها ،  على أساس تساوى الرجل والمرأة ،  الحصول على خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة.

2 -  بالرغم من أن أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة ،  وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء ،  وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة .

المادة " 13 "

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس تساوى الرجل والمرأة، نفس الحقوق،ولا سيما:-

(  أ  ) الحق في الاستحقاقات الأسرية.

( ب ) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي.

(  ج )  الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.

المادة " 14 "

1 -  تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية ،  والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها ،  بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

 

2 -  تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها ،  على أساس التساوي مع الرجل ،  المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها ، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق فى:-

(  أ  )  المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات.

( ب )  نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة ، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة.

(  ج )  الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي.

(  د  )  الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم ، الرسمي وغير الرسمي ،  بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية ،  والحصول كذلك في جملة أمور على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية،  وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية.

( هـ )  تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من اجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص.

(  و  )  المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية .

(  ز  )  فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية ،  وتسهيلات التسويق ،  والتكنولوجيا المناسبة  والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي.

(  ح )  التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والصحة والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل والاتصالات.

ـ  الجزء الرابع  ـ

المادة " 15 "

1 -  تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.

2 -  تمنح الدول الأطراف المرأة ،  في الشئون المدنية ،  أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل ،  ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية .  وتكفل للمرأة ،  بوجه خاص ،  حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات ،  وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية.

3 -  توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية .

4 -  تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار سكناهم وإقامتهم .

المادة " 16 "

1 -  تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية ،  وبوجه خاص تضمن ،  على أساس تساوي الرجل والمرأة : -

(  أ  )  نفس الحق في عقد الزواج .

( ب )  نفس الحق في حرية اختيار الزوج ،  وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل .

(  ج )  نفس الحقوق والمسئوليات أثناء الزواج وعند فسخه .

(  د  )  نفس الحقوق والمسئوليات كوالدة ،  بغض النظر عن حالتهما الزوجية ،  في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال ،  تكون مصالح الأطفال هي الراجحة .

( هـ )  نفس الحقوق في أن تقرر ،  بحرية وبشعور من المسئولية ،  عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر ، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.

(  و  )  نفس الحقوق والمسئوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية ،  حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة  .

(  ز  )  نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة ،  بما في ذلك الحق في اختيار اللقب والمهنة، والعمل.

(  ح )  نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة .  .  

2 -  لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني ،  وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بم

ا فيها التشريع ،  لتحديد سن أدني للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.

ـ  الجزء الخامس  ـ

المادة " 17 "

1 -  من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقية ،  تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة
( يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة )  تتألف ،  عند بدء نفاذ الاتفاقية ،  من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامس والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوي المكانة الخليقة الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية ،  تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية ،  مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية .

2 -  ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها .

3 -  يجري الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية .  وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب ،  يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتهم في غضون فترة شهرين .  ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو ،  مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت  كلا منهم  ،  ويبلغها إلى الدول الأطراف.

4 -  تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.

5 -  ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات .  غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين ،  ويقوم رئيس اللجنة ،  بعد الانتخاب الأول فورا،  باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة .

6 -  يجري انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين .   وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين .  ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة .

7 -  لملء الشواغر الطارئة ،  تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها ،  رهنا بموافقة اللجنة .

8 -  يتلقى أعضاء اللجنة ،  بموافقة الجمعية العامة ،  مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية ،  مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسئوليات المنوط باللجنة .

9 -  يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة  من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية .

المادة " 18 "

1 -  تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة ،  تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد  كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك : -

(  أ  )  في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية .

( ب )  وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل ،  وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك .

2 -  يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.

المادة " 19 "

1 -  تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها .

2 -  تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين .

المادة " 20 "

1 -  تجتمع اللجنة في العادة ، لفترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية .

2 -  تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.

المادة " 21 "

1 -  تقدم اللجنة تقريراً سنويا إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن أنشطتها، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.

2 -  يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة ، لغرض إعلامها.

المادة " 22 "

يحق للوكالات المتخصصة أن تمثل لدي النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أنشطتها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أنشطتها.

ـ  الجزء السادس  ـ

المادة " 23 "

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر تيسيرا لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة و تكون قد وردت:

(  أ  )  في تشريعات دولة من الدول الأطراف.

( ب )  أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي آخر نافذ بالنسبة لتلك الدولة.

المادة " 24 "

تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية .

المادة " 25 "

1 -  يكون باب التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول .

2 -  يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية .

3 -  تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة .

4 -  يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول .  وينفذ الانضمام بإيداع وثيقة الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة " 26 "

1 -  يجوز لأي دولة من الدول الأطراف ،  في أي وقت ، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية ،  وذلك عن طريق إشعار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة .

2 -  تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة ما يتخذ من خطوات إن لزمت فيما يتعلق بذلك الطلب .

المادة " 27 "

1 -  يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام العشرين لدي الأمين العام للأمم المتحدة .

2 -  بالنسبة لكل دولة تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع هذه الدولة وثيقة تصديقها أو انضمامها.

المادة " 28 "

1 -  يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام،  ويقوم بتعميمها على جميع الدول .

2 -  لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها .

3 -  يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعني إلى الأمين العام للأمم المتحدة،  الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.

المادة " 29 "

1 -  أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات ،  يعرض للتحكيم بناء على طلب واحدة من هذه الدول .  وإذا لم يتمكن الأطراف ،  خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ،  من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم ،  جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.

2 -  لأية دولة طرف أن تعلن، لدي توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.

3 -  لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2  من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة " 30 "

تودع هذه الاتفاقية ،  التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

إثباتا لذلــك   ، قام الموقعون أدناه ،  المفوضون حسب الأصول بإمضاء هذه الاتفاقية .

*الجريدة الرسمية فى 17 ديسمبر سنة 1981 – العدد 58 .

*  صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 249 لسنة 2007 بشأن الموافقة على سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على الفقرة الثانية من المادة التاسعة من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والموقعة في كوبنهاجن بتاريخ 30/7/1980.

ووافق عليه مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/11/2007 ولم ينشر فى الجريدة الرسمية حتى الان.

*الجريدة الرسمية فى 17 ديسمبر سنة 1981 – العدد 58 .