اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 1984

قرار رئيس جمهورية مصر العربية اضغط هنا

رقم 154 لسنة 1986  *

بشأن الموافقة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة

أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي أقرتها الجمعية العامة

للأمم المتحدة في 10/12/1984  *

رئيس الجمهورية . . .

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة " 151 " من الدستور ؛

قـــــرر : -

(( مادة وحيدة ))

ووفق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10/12/1984، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

برئاسة الجمهورية في 26 رجب سنة 1406 ( 6 إبريل سنة 1986 ) ]]

حسني مبارك

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة

أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية . .

إذ تري أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف ،  لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو،  وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ،  أساس الحرية والعدل والسلم في العالم.

وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان.

وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق ،  وبخاصة بموجب المادة " 55 " منه ،   بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ،  ومراعاتها على مستوى العالم.

ومراعاة منها للمادة " 5 "  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة " 7 "  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،  وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ومراعاة منها أيضا الإعلان عن حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الأول / ديسمبر 1975.

ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في العالم قاطبة.

اتفقت على ما يلي:-

ـ الجزء الأول ـ

( مادة 1 )

1 -  لأغراض هذه الاتفاقية،  يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا ،  يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف ،  أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه ، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية .   ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط من عقوبات قانونية أو اللازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.

2 -  لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.

( مادة 2 )

1 -  تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.

2 -  لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ،  سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.

3 -  لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.

( مادة 3 )

1 -  لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ( أن ترده )  أو أن تسلمه إلى دولة أخرى،  إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

2 -  تراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة ،  جميع الاعتبارات ذات الصلة ،  بما في ذلك ،  في حالة الانطباق ،  وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.

( مادة 4 )

1 -  تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي ،  وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤاً ومشاركة في التعذيب.

2 -  تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.

( مادة 5 )

1 -  تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4 في الحالات التالية:-

(  أ  )  عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة.

( ب )  عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة.

( ج  )  عندما يكون المعتدي عليه من مواطني تلك الدولة ،  إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا.

        تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ولا تقوم بتسليمه عملا بالمادة " 8 " إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة " 1 " من هذه المادة.

3 -  لا تستثني هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلي.

( مادة 6 )

1 -  تقوم أية دولة طرف ، لدى اقتناعها ،  بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها ،  بأن الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في أراضيها يدعي أنه اقترف جرما مشارا إليه في المادة " 4 " باحتجازه أو تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها، ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا المدة اللازمة للتمكين من إقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه.

2 -  تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق الأولي فيما يتعلق بالوقائع.

3 -  تقوم بمساعدة أي شخص محتجز وفقا للفقرة " 1 "  من هذه المادة على الاتصال فورا بأقرب ممثل مختص للدولة التي هو من مواطنيها ،  أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة إن كان بلا جنسية.

4 -  لدى قيام دولة ما ،  عملا بهذه المادة ،  باحتجاز شخص ما ،  تخطر على الفور الدول المشار إليها في الفقرة " 1 " من المادة " 5 " ،  باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله. وعلى الدولة التي تجري التحقيق الأولي الذي تتوخاه الفقرة " 2 "  من هذه المادة أن ترفع فورا ما توصلت إليه من النتائج إلي الدول المذكورة مع الإفصاح عما إذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية من عدمه.

( مادة 7 )

1 -  تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعي ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة " 4 " في الحالات التي تتوخاها المادة " 5 "  ،  بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة ،  إذا لم تقم بتسليمه .

2 -  تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة . وفى الحالات المشار إليها في الفقرة " 2 " من المادة "5" ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة والإدانة بأي حال من الأحوال أقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة " 1 " من المادة " 5 " .

3 -  تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة " 4 " .

( مادة 8 )

1 -  تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة " 4 "  جرائم قابلة لتسليم مرتكبها في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول الأطراف .  وتتعهد الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها .

2 -  إذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المحرمين ،  وكانت الدولة الأولي تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم ويخضع التسليم للشروط الأخرى عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم 

3 -  تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بأن هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم .

4 -  وتتم معاملة هذه الجرائم لأغراض التسليم بين الدول الأطراف ،  كما لو أنها اقترفت لا في المكان الذي حدثت فيه فحسب ،  بل أيضا في أراضي الدول المطالبة بإقامة ولايتها القضائية طبقا للفقرة " 1 " من المادة " 5 " .              

( مادة 9 )

1 – على كل دولة طرف أن تقدم إلي الدول الأطراف الأخرى أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة بشأن أي من الجرائم المشار إليها في المادة " 4 " ،  بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للإجراءات .

2 -  تنفذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة " 1 "  من هذه المادة وفقا لما قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية .

( مادة 10 )

1 -  تضمن كل دولة إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ،  سواء أكانوا من المدنين أو العسكريين ،  والعاملين في ميدان الطب ،  والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته .

2 -  تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات  ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص .

( مادة 11 )

تبقي كل دولة قيد الاستعراض المنظم لقواعد الاستجواب ،  وتعليماته وأساليبه وممارساته ،  وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ،  وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب.

( مادة 12 )

تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.

( مادة 13 )

تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ،  الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم.

 ( مادة 14 )

1 -  تضمن كل دولة طرف ،  في نظامها القانوني ،  إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيلية على أكمل وجه ممكن ،  وفى حالة وفاة المعتدي عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب ،  يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.

2 -  ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدي عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني .

( مادة 15 )

تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب ،  كدليل في أية إجراءات ،  إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال.

( مادة 16 )

1 -  تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع ، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة "1" عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته، أو بسكوته عليها. وتنطبق بوجه خاص على الالتزامات الواردة في المواد 10 . 11 . 12 . 13،  وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

2 -  لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم.

 

ـ الجزء الثاني ـ

( مادة 17 )

1 -  تنشأ لجنة لمناهضة التعذيب (  يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة )  وتضطلع بالمهام المنصوص عليها فيما بعد .   وتتألف اللجنة من عشرة خبراء على مستوي أخلاق عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان ،  يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية .   وتقوم الدول الأطراف بانتخابهم مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعض الأشخاص من ذوي الخبرة القانونية.

2 -  ينتخب أعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول الأطراف.   ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من مواطنيها .  وتضع الدول الأطراف في اعتبارها فائدة ترشيح أشخاص يكونون أيضا أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الاستعداد للعمل في لجنة مناهضة التعذيب.

3 -  يجري انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماعات الدول الأطراف التي يدعو إلى عقدها مرة كل سنتين الأمين العام للأمم المتحدة .   وفى تلك الاجتماعات التي ينبغي أن يتكون نصابها القانوني من ثلثي الدول الأطراف، ويكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزين على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.

4 -  يجري الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة ، قبل موعد كل انتخاب بأربعة أشهر على الأقل، بتوجيه رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويقوم الأمين العام بإعداد قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيبا أبجديا، مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم، ويقدم هذه القائمة إلى الدول الأطراف.

5 -  ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات، ويكونون مؤهلين لإعادة انتخابهم في حالة ترشيحهم مرة أخرى، غير أن مدة عضوية خمسة من الأعضاء الذين يتم انتخابهم في المرة الأولى تنتهي بعد سنتين، ويقوم رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة " 3 " من هذه المادة بعد الانتخاب الأول مباشرة ،  باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بطريق القرعة.

6 -  في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو عجزه لأي سبب آخر عن أداء مهامه المتعلقة باللجنة، تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضويته شريطة الحصول على موافقة أغلبية الدول الأطراف ،  وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن إجابة نصف عدد الدول الأطراف أو أكثر من ذلك بالنفي وذلك في غضون ستة أسابيع بعد قيام الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغها بالتعيين المقترح.

7 -  تتحمل الدول الأطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة.

( مادة 18 )

1 -  تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم.

2 -  تضع اللجنة نظامها الداخلي على أن ينص، في جملة أمور، على ما يأتي:

(  أ  )  يكتمل النصاب القانوني بحضور ستة أعضاء.

( ب )  تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

3 -  يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لأداء اللجنة مهامها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو فعال.

4 -  يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة ،  وبعد عقد اجتماعها الأول ،  تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها الداخلي.

5 -  تكون الدول الأطراف مسئولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول الأطراف وللجنة في ذلك رد أي نفقات إلى الأمم المتحدة مثل تكلفة الموظفين والتسهيلات التي تكون الأمم المتحدة قد تحملتها وفقا للمادة " 3 "  من هذه المادة.

( مادة 19 )

1 -  تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة ،  عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ،  تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية ،  وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية .  وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها ،  وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة .

2 -  يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف .

3 -  تنظر اللجنة في كل تقرير ،  ولها أن تبتدئ كافة التعليقات التي قد يراها مناسبة وأن ترسلها إلى الدولة الطرف المعنية .  وللدولة الطرف أن ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات .

4 -  وللجنة أن تقرر ،  كما يتراءى لها أن تدرج في تقريرها السنوي الذي تعده وفقا للمادة "24" أية ملاحظات تكون قد أبدتها وفقا للفقرة " 3 " من هذه المادة إلى جانب الملاحظات الواردة إليها من الدولة الطرف المعنية بشأن هذه الملاحظات .  وللجنة أيضا أن ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة " 1 " من هذه المادة /  إذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية.

( مادة 20 )

1 -  إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير إلى أن تعذيبا يمارس على نحو منظم في أراضي دولة طرف ،  تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات ،  وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات.

 2 -  وللجنة بعد أن تأخذ في اعتبارها أية ملاحظات ،  تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية وأية معلومات ذات صلة متاحة لها ،  أن تعين ،  إذا قررت أن هناك ما يبرر ذلك ،  عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سري ،  وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة.

3 -  وفى حالة إجراء تحقيق بمقتضى الفقرة " 2 "  من هذه المادة ،  تلتمس اللجنة تعاون الدول الأطرف المعنية. وقد يشمل التحقيق، بالاتفاق مع الدولة الطرف، للقيام بزيارة أراضي الدولة المعنية.

4 -  وعلى اللجنة ،  بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها عضوها أو أعضاؤها وفقا للفقرة " 2 "  من هذه المادة أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع أي تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم.

5 -  تكون جميع إجراءات اللجنة المشار إليها في الفقرات من 1 إلى 4 من هذه المادة سرية، وفى جميع مراحل الإجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف. ويجوز للجنة وبعد استكمال هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحقيق يتم وفقا للفقرة 2، أن تقرر بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية إدراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي المعد وفقا للمادة " 24 ".

( مادة 21 )

1 -  لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن ،  في أي وقت ،  وحسب هذه المادة ،  أنها تعترف باختصاص اللجنة في أن تتسلم بلاغات تفيد أن دولة طرفا تدعي بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في أن تنظر في تلك البلاغات .  ولا يجوز تسلم البلاغات والنظر فيها وفقا للإجراءات المبينة في هذه المادة ،  إلا من قبل دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها، ولا يجوز للجنة أن تتناول، بموجب هذه المادة، أي بلاغ إذا كان يتعلق بدولة طرف لم تقم بإصدار مثل هذا الإعلان ويتم تناول البلاغات الواردة بموجب هذه المادة، وفقا للإجراءات التالية:-

(  أ  )  يجوز لأي دولة طرف ،  إذا رأت أن دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية الحالية،  أن تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الأمر برسالة خطية ،  وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة أن تقدم إلى الدولة الطرف التي بعثت إليها بها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها الرسالة ،  تفسيرا أو أي بيان خطي يوضح فيه الأمر ويتضمن ،  بقدر ما هو ممكن وملائم ،  إشارة إلى الإجراءات ووسائل الانتصاف المحلية التي اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو التي تتوفر بالنسبة لهذا الأمر.

( ب )  في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضي كلا من الدولتين الطرفين المعنيين في غضون ستة أشهر من تاريخ ورود الرسالة الأولي إلى  الدولة المتسلمة يحق لأي من الدولتين أن تحيل الأمر إلى اللجنة بواسطة إخطار توجهه إلى اللجنة وإلى الدولة الأخرى.

( ج  )  لا تتناول اللجنة أي مسألة تحال إليها بمقتضى هذه المادة إلا بعد أن تتأكد من أنه تم الالتجاء إلى جميع وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الأمر واستنفادها ،  وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما ،  ولا تسري هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال.

(  د  )  تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة.
( هـ )  مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية ( ج )  تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.   وتحقيقا لهذا الغرض ،  يجوز للجنة أن تنشئ عند الاقتضاء ،  لجنة مخصصة للتوفيق.

(  و  )  يجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف المعنية ،  المشار إليها في الفقرة الفرعية ( ب ) أن تزودها بأية معلومات ذات صلة في أية مسألة محالة إليها بمقتضى هذه المادة.

(  ز  )  يحق للدول الأطراف المعنية ،  المشار إليها في الفقرة الفرعية ( ب )  أن تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في المسألة وأن تقدم مذكرات شفوية أو كتابية أو كليهما.

(  ح )  تقدم اللجنة تقريرا ،  خلال اثني عشر شهرا من تاريخ استلام الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية ( ب ) .

1 .  في حالة التوصل إلى حل في إطار أحكام واردة في الفقرة الفرعية ( هـ )  تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه .

2 .  في حالة عدم التوصل إلى حل في إطار أحكام الفقرة الفرعية ( ج )  تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على أن ترفق به المذكرات الخطية ومحضر بالمذكرات الشفوية التي أعدتها الدول الأطراف المعنية .    ويبلغ التقرير في كل مسألة إلى الدول الأطراف المعنية.

3 .  تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1  من هذه المادة .   وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدي الأمين العام للأمم المتحدة ،  الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى.   ويجوز سحب إي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام .    ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة ،  ولا يجوز تسلم أي بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا. 

( مادة 22 )

1 -  يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت أنها تعترف بمقتضى هذه المادة باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا انتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية. ولا يجوز للجنة أن تتسلم أي بلاغ إذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل هذا الإعلان .

2 -  تعتبر اللجنة أي بلاغ مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول إذا كان غفلا من التوقيع أو إذا رأت أنه يشكل إساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات أو أنه لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.

3 -  مع مراعاة نصوص الفقرة " 2 " ،  توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة " 1 "  ويدعي بأنها تنتهك أيا من أحكام الاتفاقية إلى أية بلاغات معروضة عليها بمقتضى هذه المادة .  وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار إليه إلى اللجنة في غضون ستة أشهر تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الأمر ووسائل الانتصاف التي اتخذتها تلك الدولة،  إن وجدت.

4 -  تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديها من مقدم البلاغ أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية.

5 -  لا تنظر اللجنة في أية بلاغات يتقدم بها أي فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من : -

(  أ  )  أن المسألة نفسها لم يجر بحثها ،  ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية .

( ب )  أن الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، ولا تسري هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال.

6 -  تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة.

7 -  تبعث اللجنة بوجهات نظرها إلى الدولة الطرف المعنية وإلى مقدم البلاغ.

8 -  تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة .  وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة ،  الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام .  ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة ولا يجوز تسلم أي بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.

 ( مادة 23 )

يحق لأعضاء اللجنة ولأعضاء لجان التوفيق المخصصة ،  الذين يعينون بمقتضى الفقرة الفرعية 1 ( هـ ) من المادة 21  التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الخبراء الموفودون في مهام متعلقة بالأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

 ( مادة 24 )

تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها المضطلعة بها بموجب هذه الاتفاقية.

ـ  الجزء الثالث ـ

( مادة 25 )

1 -  يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.

2 -  تخضع هذه الاتفاقية لإجراء التصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

 ( مادة 26 )

يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول ،  ويصبح الانضمام ساري المفعول عند إيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

( مادة 27 )

1 -  يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

2 -  يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.

 ( مادة 28 )

1 -  يمكن لأي دولة وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها ،  أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة 20 .

2 -  يمكن لأي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظها وفقا للفقرة ( أ )  من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ في أي وقت تشاء بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة .

 ( مادة 29 )

1 -  يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال تعديل عليها وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة  ،  ويقوم الأمين العام بناء على ذلك ،  بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراح والتصويت عليه ،  وفى حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ،  لعقد هذا المؤتمر ،  يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة ،  ويقدم الأمين العام أي تعديل تعتمده أغلبية الأطراف الحاضرة في المؤتمر والمصوتة إلى جميع الدول الأطراف لقبوله.

2 -  يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة بقبولها للتعديل طبقا للإجراءات الدستورية لكل منها.

3 -  تكون التعديلات ،  عند بدء نفاذها ،  ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، وتبقي الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.

( مادة 30 )

1 -  أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض ،  يطرح للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول .  فإذا لم يتمكن الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ،  من الموافقة على تنظيم التحكيم،  يجوز لأي من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة.

2 -  يجوز لكل دولة أن تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها ،  أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولن تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لأي دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ.

3 -  يجوز في أي وقت لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

( مادة 31 )

1 -  يجوز لأي دولة طرف أن تنهي ارتباطها بهذه الاتفاقية بإخطار كتابي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة ويصبح الإنهاء نافداً بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمن العام هذا الإخطار.

2 -  لن يؤدي هذا الإنهاء إلى إعفاء الدولة الطرف من الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي عمل أو إقفال يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافداً. ولن يخل الإنهاء بأي شكل باستمرار نظر أي مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذاً.

3 -  بعد التاريخ الذي يصبح فيه إنهاء ارتباط دولة طرف بالاتفاقية نافذاً، لا تبدى اللجنة النظر في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.

 ( مادة 32 )

يعلم الأمين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الأمم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بالتفاصيل التالية:-

(  أ  )  التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين 25 و 26 .

( ب )  تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة 27 ،  وكذلك تاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تدخل عليها بموجب المادة 29 .

( ج  )  حالات الإنهاء بمقتضى المادة 31 .

( مادة 33 )

1 -  تودع هذه الاتفاقية ،  التي تتساوى نصوصها الأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

2 -  يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول.

*   الجريدة الرسمية – العدد الأول فى 7 يناير سنة 1988 .

*   صدر قرار وزير الخارجية ( الجريدة الرسمية في 7/1/1988 – العدد الأول ) ونص في مادته الوحيدة على ما يلي:-

     (((تنشر في الجريدة الرسمية اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10/12/1984 ،  ويعمل بها اعتبار من 25 / 7 / 1986))).